محمد جواد مغنية
55
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
البلوغ للبيع أركان ثلاثة : العقد ، والمتعاقدان ، والمحل المعقود عليه . وتقدم الكلام عن العقد وشروطه ، أما شروط المتعاقدين فهي العقل ، والبلوغ ، والقصد ، والاختبار ، والسلطة على المعقود عليه ، وعدم التحجير ، لسفه ، أو فلس ، أو مرض موت ، وننتقل إلى التفصيل بعد هذا الإجمال . المجنون : يدل على اشتراط العقل العقل نفسه ، والنقل ، والإجماع على أن بيع المجنون وشراءه باطل ، وإن اذن له الولي ، لعدم شعوره والاعتبار لا بقصده ، بل ولا ببلوغه ، ويلحق به السكران ، والمغمى عليه ، والغضبان الذي استولى الغضب على عقله ، لتساوي الجميع في عدم الشعور والقصد . قال صاحب المستند : لا يصح البيع حال الغضب المستولي على العقل . ولا فرق بين المجنون المطبق : وبين من يعتوره الجنون أدوارا إذا صادف الجنون حين العقد ، وان وقع حال الإفاقة صح بالإجماع .